الجامع لأحكام الطهارة
والخبائث عند دخول الخلاء (١).
قال النووي: وهو مجمع على استحبابه، لا فرق بين البنيان والصحراء (٢).
وفي الصحيحين عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الخَلَاءَ (٣) قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائث» (٤).
وقال الجمهور: يُشرع قول هذا الدعاء في الصحاري وفي البنيان، فإذا كان المكان معدًّا لقضاء الحاجة قال الذكر قبل دخوله، وإن كان في الصحاري قال الذكر قبل أن يشمر ثوبه.
المطلب الثاني: حكم التسمية عند دخول الخلاء:
نقل النووي الإجماع على استحباب التسمية عند دخول الخلاء فقال: وهذا الأدب (يعني: قول التسمية) متفق على استحبابه، ويستوي فيه الصحراء والبنيان (٥).
وهذا الإجماع منخرم فهناك قول للمالكية بأنه لا يشرع التسمية مطلقًا (٦).
واستدل جمهور العلماء بما ورد عن أنس بن مالك عن رسول الله ﷺ: «إِذَا دَخَلْتُمْ الْخَلَاءَ،