Skip to content

الجامع لأحكام الطهارة المطلب الثاني: حكم التسمية عند دخول الخلاء

الجامع لأحكام الطهارة

محمد بن علي حلاوة

Printed page ١٥٢

فَقُولُوا: بِسْمِ الله: أَعُوذُ بِالله مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ» (١)

واعترض عليه بأن زيادة (بِسْمِ الله) شاذة ولا تصح عن رسول الله.

وعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الخَلَاءَ أَنْ يَقُولَ: «بِسْمِ الله» (٢).

واعترض عليه بأن الأحاديث التي ذُكر فيها بسم الله لا تصح. والصحيح أن يقول الداخل إلى الخلاء: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ» بدون ذكر التسمية.