Skip to content

الجامع العام في فقه الصيام المبحث الخامس: ما هو حكم صيام يوم الغيم؟

الجامع العام في فقه الصيام

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٨١

•

المبحث الخامس: ما هو حكم صيام يوم الغيم؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوالٍ (١):

• القول الأول: ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد إلى أنه لا يصام يوم الغيم (٢).

واستدلوا لهذا القول بالسنة ففي «الصحيحين» (٣) عن أبى هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ أو قال أبو القاسم: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ» وفى رواية لمسلم: «فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ ثَلَاثِينَ».

وروى البخاري (٤) عن ابن عمر ﴿أن رسول الله ﷺ قال: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ليلة، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكَمِلُوا العِدةَ ثلاثين».

عن صلة قال: كنا عند عمار في اليوم الذى يُشَكُّ فيه من رمضان، فأُتِىَ بشاةٍ فتنحَّى بعض القوم، فقال عمار بن ياسر: «مَنْ صَامَ يوم الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ» (٥).