Skip to content

الجامع العام في فقه الصيام المبحث السابع: ما يقرأ في صلاة العيدين

الجامع العام في فقه الصيام

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٥٢٦

توقيفية. والله أعلم.

•

المبحث الخامس: التعوذ قبل الفاتحة:

يستحب التعوذ بعد التكبيرات الزوائد في العيدين وقبل قراءة الفاتحة عند الجمهور.

قال عبد الله بن أحمد (١): سمعت أبي يقول: إذا قرأ استعاذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، يقول: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، إنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

قال النووي (٢): وأما التعوذ فمذهبنا أنه يقوله بعد التكبيرات الزوائد وقبل الفاتحة.

قال السرخسي (٣): فَأَمَّا التَّعَوُّذُ فَيَأْتِي بِهِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ عَقِيبَ ثَنَاءِ الِافْتِتَاحِ قَبْلَ التَّكْبِيرَاتِ الزَّوَائِدِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ ﵀ بَعْدَ الزَّوَائِدِ حِينَ يُرِيدُ الْقِرَاءَةَ؛ لأنها لِلْقِرَاءَةِ عِنْدَهُ.

•

المبحث السادس: الجهر بالقراءة في صلاة العيد:

قال النووي (٤): وأجمعت الأمة على أنه يجهر بالقراءة.

وقال الزركشي (٥): ويجهر بالقراءة، وهذا إجماع توارثه الخلف عن السلف، وفي قولهم: إنه كان يقرأ في الأولى بكذا وفي الثانية بكذا - دليل على ذلك.

•

المبحث السابع: ما يقرأ في صلاة العيدين:

قال ابن قدامة (٦): لَا نَعْلم خلافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلم في أَنَّهُ يُشْرَعُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ وَسُورَةٍ في كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْعِيدِ.