Skip to content

الجامع العام في فقه الصيام المبحث الثالث: عدد التكبيرات الزوائد في ركعتي العيد

الجامع العام في فقه الصيام

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٥٢٢

• القول الثالث: أنه مخير في رفع الأيدي، وهو رواية عن أحمد، ونقله ابن المنذر عن مالك (١).

قال ابن رشد: وَمِنْهُمْ مَنْ خَيَّرَ.

قال ابن المنذر: وَقَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ في ذَلِكَ سُنَّةٌ لَازِمَةٌ فَمَنْ شَاءَ رَفَعَ يَدَيْهِ فِيهَا كُلِّهَا، وَفِي الْأُولَى أَحَبُّ إِلَيَّ.

والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء، أي رفع الأيدي في تكبيرات العيد الزوائد، والله أعلم.

•

المبحث الثالث: عدد التكبيرات الزوائد في ركعتي العيد:

اختلف أهل العلم في عدد التكبيرات الزوائد في ركعتي العيد على أقوال من أهمها:

• القول الأول: ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة (٢) إلى أن التكبير في الركعة الأولى سبع وفِي الثانية خمس (٣) وصح ذلك عن أبي هريرة (٤) وابن عباس (٥).

واستدلوا لهذا القول بالسنة والمأثور:

عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ في الْفِطْرِ وَالأَضْحَى، في الأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا (٦).