الجامع العام في فقه الصيام
المبحث الأول: على من تجب زكاة الفطر؟
تجب زكاة الفطر على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين.
روى البخاري ومسلم (١)، عن ابن عمر ﴿قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ المسْلمينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ».
المبحث الثاني: زكاة فطر المرأة
لابد أن نفرق بين حالتين:
• الحالة الأولى: على من تجب زكاة فطر المرأة قبل الزواج؟
قال ابن المنذر (٢): وأجمعوا على أن المرأة قبل أن تُنكح تُخرج زكاة الفطر عن نفسها.
قلت: وذلك إذا كان عندها مال خاص بها، وإلا فيخرجها الأب، والله أعلم.
• الحالة الثانية: هل تجب على الزوجة زكاة الفطر عن نفسها، أم تجب على زوجها تبعًا للنفقة؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
• القول الأول: قال أبو حنيفة والثوري وابن المنذر: يجب على الزوجة إخراج زكاة الفطر عن نفسها، ولا يجب على الرجل إخراج زكاة الفطر عن امرأته (٣).
واستدلوا لذلك بما ورد في الصحيحين (٤)، عن ابن عمر ﴿: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ