Skip to content

الجامع العام في فقه الصيام المبحث الثاني: زكاة فطر المرأة

الجامع العام في فقه الصيام

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٤٥٦

المبحث الأول: على من تجب زكاة الفطر؟

تجب زكاة الفطر على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين.

روى البخاري ومسلم (١)، عن ابن عمر ﴿قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ المسْلمينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ».

المبحث الثاني: زكاة فطر المرأة

لابد أن نفرق بين حالتين:

• الحالة الأولى: على من تجب زكاة فطر المرأة قبل الزواج؟

قال ابن المنذر (٢): وأجمعوا على أن المرأة قبل أن تُنكح تُخرج زكاة الفطر عن نفسها.

قلت: وذلك إذا كان عندها مال خاص بها، وإلا فيخرجها الأب، والله أعلم.

• الحالة الثانية: هل تجب على الزوجة زكاة الفطر عن نفسها، أم تجب على زوجها تبعًا للنفقة؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

• القول الأول: قال أبو حنيفة والثوري وابن المنذر: يجب على الزوجة إخراج زكاة الفطر عن نفسها، ولا يجب على الرجل إخراج زكاة الفطر عن امرأته (٣).

واستدلوا لذلك بما ورد في الصحيحين (٤)، عن ابن عمر ﴿: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ