Skip to content

الجامع العام في فقه الصيام المسألة الرابعة: يجوز للمعتكف قبل دخوله أن يشترط أن يخرج من المسجد لفعل شيء مباح

الجامع العام في فقه الصيام

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٤٤١

القول الثانى: وهو قول على بن أبى طالب (١)، والحسن البصرى، وسعيد بن جبير (٢)، وأبي سلمة بن عبد الرحمن (٣)، والشعبى (٤) ورواية عن أحمد (٥) قالوا: إنه يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إلا لعيادة المريض، واتباع الجنائز.

والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء أنه لا يخرج المعتكف من المسجد، لعيادة مريض، ولا لاتباع جنازة.

•

المسألة الرابعة: يجوز للمعتكف قبل دخوله أن يشترط أن يخرج من المسجد لفعل شيء مباح:

ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم (٦) من حديث عائشة ﵂ قالت: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقال لَهَا: «لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ» قَالَتْ: وَاللَّهِ

لَا أَجِدُنِي إِلاَّ وَجِعَةً! فَقال لَهَا: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي، قُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي».

وجه الدلالة منه: أنه يجوز الاشتراط في الحج إذا حدث له عذر، أن يخرج وليس عليه شيء، ويقاس عليه الاعتكاف.