Printed page ٤٢٦
•
المطلب الثاني: ضابط المسجد الذي يُشرع فيه الاعتكاف:
اتفق العلماء على اشتراط المسجد لصحة الاعتكاف، واختلفوا في ضابط المسجد الذي يشرع فيه الاعتكاف على أقوال:
القول الأول: أن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، وبه قال جمهور العلماء (١).
قال شيخ الإسلام (٢): وهو قول عامة التابعين، ولم ينقل عن صحابي خلافه، إلا من قول من خص الاعتكاف بالمساجد الثلاثة أو مسجد النبي (٣).
واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ في المسَاجِدِ﴾.
ولفظ «المسَاجِدِ» وإن كان في الآية عامًّا؛ لكنه خص بالمسجد الذي تقام فيه الجماعة، وذلك لوجوب صلاة الجماعة، ولأن اعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه