Skip to content

الجامع العام في فقه الصيام المطلب الثاني: كيفية الصلاة بعد الوتر

الجامع العام في فقه الصيام

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٣٨٠

أن يصلي لا ينقض وتره ويصلي ما شاء شفعًا شفعًا من غير أن يوتر، أي: يصلي ما بدا له مثنى مثنى. وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد (١).

قال ابن حجر (٢): فَذَهَبَ الْأَكْثَر إِلَى أَنَّهُ يُصَلِّي شَفْعًا مَا أَرَادَ، وَلَا يَنْقُض وِتْره عَمَلًا بِقَوْلِهِ ﷺ: «لَا وِتْرانِ في لَيْلةٍ» (٣).

وممن صح عنه هذه الكيفية من أصحاب النبي ﷺ: عمار بن ياسر (٤) وسعد (٥) وابن عباس (٦) وعائذ بن عمرو (٧) وعائشة (٨).

• القول الآخر: إذا أوتر قبل أن ينام، ثم أراد أن يصلي بعد ذلك، فله أن يصلي إلى الركعة التي أوتر بها أخرى مفردة، ثم يصلي ما بدا له ثم يوتر في آخر صلاته، وهذا يسمى عند أهل العلم نقض الوتر (٩).

صح هذا القول عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن عمر (١٠) وابن عباس وأسامة