Skip to content

الجامع العام في فقه الصيام المطلب الثاني: كيفية الصلاة بعد الوتر

الجامع العام في فقه الصيام

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٣٧٩

يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وهو جَالِسٌ، فإذا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قام فَرَكَعَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بين النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ من صَلَاةِ الصُّبْحِ».

قال النووي (١): هذا الحديث محمول على أنه ﷺ صلى الركعتين بعد الوتر بيانًا لجواز الصلاة بعد الوتر.

وممن قال بمشروعية الصلاة بعد الوتر من أصحاب رسول الله ﷺ: عثمان بن عفان (٢)، وعلي بن أبي طالب (٣)، وسعد بن أبي وقاص (٤) وعمار بن ياسر (٥)، وعبد الله بن عباس (٦) وعبد الله بن عمر (٧) وأبو هريرة (٨).

•

المطلب الثاني: كيفية الصلاة بعد الوتر:

ذهب جمهور العلماء إلى أن المصلي إذا أوتر من أول الليل فقد قضى وتره، فإن بدا له