Skip to content

الجامع العام في فقه الصيام المبحث السابع: مشروعة قضاء الوتر لمن نام عنه أو نسيه

الجامع العام في فقه الصيام

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٣٧٦

المعوذتين بعد ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ لا يصح (١).

وصح عند النسائي أن النبي ﷺ قرأ أية من سورة النساء في الوتر، والله أعلم.

•

المبحث السابع: مشروعة قضاء الوتر لمن نام عنه أو نسيه:

ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية قضاء الوتر لمن نام عنه أو نسيه، وقد صح القول بذلك عن علي بن أبي طالب (٢)، وابن مسعود (٣)، وابن عمر (٤)، وعبادة (٥)، وابن عباس (٦).

وبه قال الحنيفة ومالك والشافعي في الصحيح عنه وأحمد (٧).

واستدلوا لذلك بما روى أبو داود (٨) عن أبي سعيد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ نَامَ