Skip to content

الجامع العام في فقه الصيام المطلب الثاني: آخر وقت صلاة الوتر

الجامع العام في فقه الصيام

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٣٦٦

لا يكون كافرًا خارجًا عن الملة، وهذا اللفظ قد يستعمل في ترك المندوب: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لم يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا».

واستدلوا بقول النبي ﷺ: «الْوِتْرُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلم» (١).

واعْتُرِض عليه بأن في إسناده جابرًا الجعفي وهو ضعيف الحديث.

واستدلوا أيضًا بحديث أبي بصرة: «إِنَّ اللهَ زَادَكُمْ صَلَاةً فَصَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْر» (٢).

واعْتُرِضَ عليه بما قاله محمد بن نصر (٣): «إن الله زادكم أو أمدكم بصلاة هما سنة النبي ﷺ غير مفروضة ولا مكتوبة.

•

المبحث الرابع: وقت صلاة الوتر: وفيه مطالب:

•

المطلب الأول: وقت جواز الوتر:

قال ابن المنذر (٤): أجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر.

وفي الصحيحين (٥) من حديث عائشة ﵂ قالت: «كُلَّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ».

•

المطلب الثاني: آخر وقت صلاة الوتر:

اختلف أهل العلم في آخر وقت صلاة الوتر على قولين:

• القول الأول: ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن آخر وقت الوتر طلوع الفجر (٦).