Skip to content

الجامع العام في فقه الصيام المبحث الثالث: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وفيه مسائل

الجامع العام في فقه الصيام

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٢٧٧

أما الإجماع: فقد نقل ابن قدامة (١) الإجماع على استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر، فقال: لا نعلم فيه خلافًا.

• الثانية: كيفية صوم النبي ﷺ لهذه الأيام الثلاثة:

الأول: يستحب أن يجعل صيام هذه الأيام الثلاثة صيام الأيام البيض: وهى (الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر) دل على ذلك أدلة منها:

١ - عن جرير بن عبد الله ﵁: «صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ» (٢).

٢ - عن قتادة بن ملحان ﵁ قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنا بِصِيَامِ الْبِيضِ، ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ، وَيَقُولُ: «هُوَ كَصَوْمِ الدَّهْرِ، أَوْ كَهَيْئَةِ صَوْمِ الدَّهْرِ» (٣).