Skip to content

الجامع العام في فقه الصيام المبحث الرابع: هل يباح السواك للصائم؟

الجامع العام في فقه الصيام

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٢٤١

والراجح أنه يرخص للصائم استعمال السواك بالغداة والعشي؛ لعموم قوله ﷺ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ».

وأما حديث «لخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ» فليس فيه نهى عن السواك.

وأما حديث: «إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالْغَدَاةِ، وَلَا تَسْتَاكُوا بِالْعَشِيٍّ»، فلا يصح عن رسول الله ﷺ، والله أعلم.

كل هذا في السواك اليابس، وهل يجوز للصائم استعمال السواك بالعود الرطب في نهار رمضان؟

ذهب جمهور العلماء إلى جواز استعمال السواك بالعود الرطب في نهار رمضان، وهو قول ابن عمر (١) وابن الزبير (٢) وعطاء (٣) وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

قال الماوردي (٤): فلِأَنَّ كُلَّ مَنِ اسْتُحِبَّ لَهُ السِّوَاكُ بِالْعُودِ الْيَابِسِ اسْتُحِبَّ لَهُ السِّوَاكُ بِالْعُودِ الرَّطْبِ، كَغَيْرِ الصَّائِمِ، وَلِأَنَّ رُطُوبَةَ الْعُودِ لَيْسَ بِأَكْثَرَ مِنْ رُطُوبَةِ الْمَاءِ فِي الْمَضْمَضَةِ، ثُمَّ لَمْ يُمْنَعِ الصَّائِمُ مِنْهَا، كَذَلِكَ مِنْ رُطُوبَةِ الْعُودِ.

وذهب مالك وأحمد إلى كراهية استعمال السواك بالعود الرطب للصائم؛ لأنه يحلب الفم ويجلب العطش.

والراجح جواز استعمال السواك الرطب من غير كراهة في أول النهار وآخره.