نفائس الأصول في شرح المحصول
رابع عشرها: يقدم ما يلزم منه الحرية، والطلاق على ما يلزم منه الرق والطلاق.
قال: وقد يتشعب من هذه الترجيحات ترجيحات لا نهاية لها بحسب القواعد، فيحال ذلك على الناظر فيها. هذا آخر كلامه في (الإحكام)، وقال في كتاب (الترجيحات):
خامس عشرها: يقدم ما هو على الوضع الطبيعي بأن يقدم الحسن فيه على المميز على ما لا يكون كذلك.
سادس عشرها: يقدم المشتمل على الدنيا العامة على ما هو واقع على الوضع الطبيعي؛ لأن التعريف به حاصل أكثر.
سابع عشرها: يقدم الواقع على الوضع الطبيعي على ما هو داخل فيه.
وثامن عشرها: يقدم ما لا يلزم منه تخصيص عام، ونحوه على ما يلزم منه ذلك.
(فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان): إذا عضد أحد القياسين قول صحابي، إن علمنا مذهب الصحابي حجة كان ذلك انضمام دليلٍ إلى دليل
، فيقدمان على القياس المنفرد، ويختلف هل يسمي ضم الدليل المستقل ترجيحًا أم لا؟
وإن قلنا: ليس بحجة، فهو كقول بعض العلماء: إلا أن يكون الشارع شهد له بمزية في ذلك الفن، كقوله ﵇: (أفرضكم زيد)،