Skip to content

نفائس الأصول في شرح المحصول

القرافي

Printed page ٥/ ٢٠٨٩

المسألة السادسة

قال الرازي: من فعل ما يخالف مقتضي العموم بحضرة الرسول ﷺ، فلم ينكره عليه- فعدم الإنكار من الرسول ﷺ قاطع في تخصيص العام في حق ذلك الفاعل.

أما في حق غيره: فإن ثبت أن حكمه ﷺ في الواحد، حكمه في الكل- كان ذك التقرير تخصيصًا في حق الكل؛ وإلا فلا، والله أعلم.

المسألة السادسة

التخصيص بالإقرار

قال القرافي: قوله: (إن ثبت أن حكمه- ﵇ في الواحد حكمه في الكل، كان ذلك التقرير تخصيصًا في حق الكل، وإلا فلا):

قلنا: عليه سؤالان:

الأول: أنه علق على كلمة (إن) ما هو معلوم؛ لأنه يعلم ﵇ أنه إذا كرر حكمًا في حق شخص، فهو للأمة.

الثاني: أن كلامه يفضي إلى النسخ؛ كما تقدم، فإذا خرج الكل، أي شيء يبقي في النص، فيكون نسخًا، فيفضي تقرير النسخ إلى إبطاله، إلا أن يحمل على التأويلات المتقدمة.

***