Skip to content

التمهيد في أصول الفقه باب النسخ مسألة: إذا ثبت الحكم في عين من الأعيان بعلة نص عليها، وقيس عليه غيره ثم نسخ ذلك الحكم في تلك العين بطل الحكم في فروعه

التمهيد في أصول الفقه

أبو الخطاب الكلوذاني

Printed page ٢/ ٣٩٤

والعلة أنه كان صوماً معيناً، ثم نسخ عاشوراء وبقى حكم النية في الصوم المعين من النهار.

١٠٠٧ - لنا أن الفرع تابع للأصل، فإذا سقط حكم الأصل سقط حكم الفرع كالحكم الثابت بالنص لما تبعه إذا سقط النص زال الحكم.

١٠٠٨ - دليل آخر: أن الحكم يفتقر إلى أصل وعلة ثم ثبت أن زوال العلة يوجب زوال الحكم، كذلك زوال الأصل يوجب زوال الحكم.

قالوا: هذا إثبات ونسخ بالقياس (وهذا) لا يجوز.

قلنا: نحن لا نقول (إن) ذلك نسخ بالقياس، وإنما هو إزالة حكم لزوال موجبه وذلك لا يسمى نسخاً، ألا ترى أن العلة إذا زالت زال الحكم تبعاً لها، ولا يقال إن ذلك نسخ.

قالوا: الفرع إذا ثبت فيه الحكم بعلة صار أصلاً (فيجب أن لا يزول الحكم فيه بزواله في غيره).

(قلنا: لا نسلم أنه صار أصلاً)، وإنما هو تابع لغيره، وهو الذي ثبت لجله، فمتى /١٠٠ ب زال ذلك المتبوع زال تابعه والله أعلم.