Skip to content

التمهيد في أصول الفقه باب النسخ

التمهيد في أصول الفقه

أبو الخطاب الكلوذاني

Printed page ٢/ ٣٣٨

وحدوه بأنه: إزالة مثل الحكم (إلى خلافه) (ويلزم عليه أنه إذا أزال الحكم بالعجز) أن يكون نسخاً وحدوه بأنه: نقل الحكم إلى خلافه.

ويلزم عليه أن يكون نقل الحكم إلى خلافه بالشرط والغاية أو بالعجز نسخاً وحدوه بأنه: بيان مدة الحكم الذي ليس في التقدير والتوهم جواز بقائه.

وهذا يلزم عليه أن يكون النبي ﷺ لو أخبر زيداً أنه يعجز عن الفعل وقت كذا (أن) يكون ذلك نسخاً.

٩٣٣ - فصل: والفصل بين البداء والنسخ هو أن البداء الظهور، يقال: بدا لنا سور المدينة (أي) ظهر، قال الشاعر: