Skip to content

التمهيد في أصول الفقه باب البيان مسألة

التمهيد في أصول الفقه

أبو الخطاب الكلوذاني

Printed page ٢/ ٣٠٦

لم يجز بخلاف البيان مع المبين فإنه إذا قال: اقتلوا المشركين، وقال: أردت (إلا أن) يعطوا الجزية (عن يد وهم صاغرون) أو أردت ثلاثة منهم فلاناً وفلاناً وفلاناً (حسن) ذلك، وكذلك إذا قال: آتوا حقه (يوم حصاده) يحسن أن يقول: وهو كذا وكذا فافترقا.

٨٨٦ - احتج بأنه لو جاز تأخير البيان لجاز تأخير التبليغ.

الجواب: أن شيخنا قد قال: يجوز تأخير التبليغ أيضاً، وهذا إنما يخرج عن الرواية التي تقول: إن الأمر على التراخي، والصحيح أنه لا يجوز لأن الله سبحانه (أمر بالتبليغ) فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ (فأمر بالتبليغ) والأمر على الفور عندنا، والفرق بينهما أن التبليغ أمر به وتهدد عليه فقال: ﴿وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾، والبيان قيل له: ﴿فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (١٨) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ على التراخي فلم يجز أن يجمع بينهما.