Skip to content

التمهيد في أصول الفقه مسائل الاستثناء مسألة: لا يصح الاستثناء من غير الجنس

التمهيد في أصول الفقه

أبو الخطاب الكلوذاني

Printed page ٢/ ٨٩

وقفت فيها أصيلانا أسائلها ... عيت جوابا وما بالربع من أحد

إلا أواري لأيا ما أبينها ... والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد

الجواب: أن اليعافير والعيس يحصل بها (بعض) الأنس، ويحتمل أن يراد فيه وفي الآخر الاستثناء المنقطع بمعنى لكن على ما بينا، ويحتمل أن يضمر فيه (معنى) مجاز ليس فيها أنيس ولا أجد إلا اليعافير وإلا العيس.

وكذلك ما بالربع من أحد ولا شيء (يرى) إلا أوارى يعني المعالف والحوض.

٥٩٨ - احتجوا بأنه استثناء لا يرفع الجملة فصح كاستثناء الجنس، واستثناء العين من الورق.