Skip to content

التمهيد في أصول الفقه باب الخصوص

التمهيد في أصول الفقه

أبو الخطاب الكلوذاني

Printed page ٢/ ٧٢

فأما التخصيص بالشرط كقوله: أكرم الحنابلة أبداً إن دخلوا دارى، لو لم يشترط دخول داره للزم إكرامهم أبدا، ولو لم يدخلوا (فيما) ذكره سقط إكرامهم مع ترك الدخول.

وأما التخصيص بالصفة فكقولك: أكرم الناس الطوال لو لم يقل الطوال لزم إكرام جميع الناس.

وأما التخصيص بالغاية فكقولك: أكرم بني تميم أبداً حتى يدخلوا الدار، يلزم إكرامه بالأمر الأول، فإذا دخلوا الدار سقط وجوب إكرامهم لأن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها وإلا لم يكن لذكرها فائدة.