Skip to content

التمهيد في أصول الفقه مسائل النهي مسألة: النهي يقتضي فساد المنهي عنه

التمهيد في أصول الفقه

أبو الخطاب الكلوذاني

Printed page ١/ ٣٧١

وقال أبو الحسين البصري كقولنا في العبادات وكقولهم في العقود والإيقاعات.

٤٨٢ - دليلنا ما روت عائشة ﵂ عن النبي ﷺ أنه قال: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" وفي لفظ:"من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد" وفي لفظ (آخر): "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد". والمنهي عنه ليس عليه أمره فيجب أن يكون مردوداً.

فإن قيل: هذا من أخبار الآحاد، فلا يستدل به على شيء من الأصول.

قلنا: إلا أن الأمة قد تلقته في القبول فصار كالمتواتر. جواب آخر: إن هذا وإن كان من الأصول إلا أنه من مسائل الاجتهاد فصادر بمنزلة الفروع.

فإن قيل: الرد ضد القبول وهو ما لا يثاب على فعله.

قلنا: الرد يستعمل فيما ذكرتم، ويستعمل في الفساد والإبطال، ألا ترى أنه يقال: رد فلان كلام فلان إذا أفسده، ويقال في نقض كتب المخالفين: الرد على فلان، وإذا استعمل فيهما حمل عليهما.