Skip to content

التمهيد في أصول الفقه مسائل الأمر مسألة

التمهيد في أصول الفقه

أبو الخطاب الكلوذاني

Printed page ١/ ٣٤٦

الجميع، وفي إيجاب ثواب الواجب في الجميع، ويخالف الأصل فإن المأمور به من غير تخيير يوجب العقاب على الجميع وثواب الواجب في الجميع.

جواب آخر: نحن نقول يستوي الجميع في الوجوب في حق (المكلف) على ما بينا، فيكون الإطعام واجباً على قوم، والكسوة واجبة على آخرين، (والعتق واجباً على آخرين).

فإن قيل: لو صح ما ذكرتم لقال: فكفارته إطعام عشرة مساكين وكسوتهم وتحرير رقبة.

قلنا: قد وردت أو بمعنى الواو، قال تعالى: ﴿وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً﴾ وقال: ﴿مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ معناه: ويزيدون، وقال الشاعر:

فلو كان البكاء يرد ميتا ... بكيت على زياد أو عناق

على البرين إذ ذهبا جميعاً ... لشأنهما بحزن واحتراق

معناه: زياد وعناق.

جواب آخر: لو أتى به بلفظ الجمع أشكل، واعتقد أن