التمهيد في أصول الفقه
Printed page ١/ ٢٩١
وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين لا يدخل (المؤنث) في ذلك وهو الأقوى عندي، ولكن ننصر قول شيخنا.
٣٦٤ - ووجه قوله إنهن قد دخلن في أوامر الشرع (كلها)، ونواهيه بلفظ جمع التذكر كقوله: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ وقوله: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً﴾ وقوله تعالى: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ وقوله: ﴿وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى﴾ ﴿وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَاّ بِالْحَقِّ﴾ وقوله: ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا﴾ وغير ذلك، فدل على أن الخطاب يتناولهن.