Skip to content

التمهيد في أصول الفقه مسائل الأمر مسألة: الأمر المطلق يقتضي التكرار

التمهيد في أصول الفقه

أبو الخطاب الكلوذاني

Printed page ١/ ٢١٢

(قيل: الأصل براءة الذمة ولأن من اعتقد إيجاب ما لم يجب عليه كاعتقاد ترك ما وجب عليه).

٢٥٤ - وأيضاً فإن السيد (إذا) قال لعبده/٢٨ أ "اسقني ماء، اسقني ماء" (أو) "اشتر لحماً، اشتر لحماً" لم (يفد) التكرار، كذلك إذا قال "صل ركعتين، صل ركعتين".

(فإن قيل: إنما لم يقتض التكرار لقرينة أنه يرويه الماء مرة واحدة).

(قلنا: ولعله لا يرويه. ثم يجب إذا قال اسقني ماء واسقني ماء أن لا يتكرر كما ذكرتم").

٢٥٥ - واحتج بأن الأمر يفيد الوجوب أو الندب، فيجب أن يفيده (وإن تقدم أمر آخر لأنه ليس تتغير صيغته) بتقدم أمر آخر.