Skip to content

التمهيد في أصول الفقه مسائل الأمر مسألة: الأمر المطلق يقتضي التكرار

التمهيد في أصول الفقه

أبو الخطاب الكلوذاني

Printed page ١/ ٢٠٨

العلة، كذلك (يتكرر) بتكرر الشرط، بل الشرط (آكد) من العلة لأن الحكم ينتفي بانتفاء الشرط ولا ينتفي معلول العلة بانتفائها.

قلنا: العلة مفارقة للشرط، لأن العلة تقتضي الحكم وتدل عليه، والشرط ليس بدلالة عليه، ولا يقتضيه فلم يتكرر بتكرره، ألا ترى أن من طلق امرأته بشرط دخول الدار لم يكن (دخولها في المرة الثانية شرطاً) في الطلاق.

٢٤٩ - احتج بأن الأمر المعلق بالشرط لا اختصاص له بالشرط الأول دون أمثاله من الشروط، فلزم الفعل عندها كلها (لفقد الاختصاص وفي ذلك) تكرار المأمور به بتكرار الشرط.

قلنا: لا نسلم ونقول إن الأمر المعلق بالشرط الأول له من الاختصاص ما ليس لغيره وهو (أنه) يجب إيجاده على الفور عقيبه دون وجود الشرط الثاني، (ثم الأمر المطلق عندكم لا يختص بزمان دون زمان ولا يقتضي تكرره بتكرر الأزمنة كذلك المعلق به).

٢٥٠ - احتج بأنه لو لم يفد (الأمر) المعلق بالشرط