Skip to content

التمهيد في أصول الفقه مسائل الأمر مسألة: إذا تجردت صيغة الأمر (عن القرائن) اقتضت الوجوب

التمهيد في أصول الفقه

أبو الخطاب الكلوذاني

Printed page ١/ ١٤٧

ما أقبح هذا من قولةٍ، قال رسول الله ﷺ "يغسل سؤر الكلب سبع مرات".

وقالت الأشعرية: إذا ثبت كون الصيغة للاستدعاء، وجب التوقف حتى يدل الدليل على ما أريد بها.

وقال جماعة من المعتزلة وبعض الشافعية: حقيقة الأمر تقتضي الندب وقد أومأ إليه أحمد رحمة الله عليه فقال في رواية علي بن سعيد: ما أمر به النبي ﷺ فهو عندي أسهل مما نهى (عنه).

وهذا يدل على أن إطلاق الأمر يقتضي الندب وإطلاق النهي يقتضي التحريم.

وقال قوم: هي حقيقة في ٢٠ ب/ الإباحة.