Skip to content

التمهيد في أصول الفقه باب الكلام في الإجماع مسألة

التمهيد في أصول الفقه

أبو الخطاب الكلوذاني

Printed page ٣/ ٣٢٤

إلى آخر أيام التشريق إلى الإجماع، عمر وابن مسعود وابن عباس، ومعلوم أنهم ليسوا جميع الصحابة، فثبت أن قولهم انتشر فلم ينكر، فسماه إجماعاً، وبه قال أكثر الشافعية وقال بعضهم: يكون حجة، ولا يكون إجماعاً، (لأن الشافعي قال): لا ينسب إلى ساكت قول.

وقال داود وأبو بكر الباقلاني (والأشعري): ليس بإجماع ولا حجة، فأما من قال: كل مجتهد مصيب فاختلفوا، فقال الجبائي: كقولنا وقال أبو هاشم: لا يكون إجماعاً لكنه