Skip to content

دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام الدراسة الأولى: التطبيق على سورة البقرة قاعدة: النكرة في سياق الشرط تفيد العموم.

دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام

عبد الرحمن بن علي الحطاب

Printed page ٢٦

* حكم التطوع بصيام يوم الشك (١): قال ابن الفرس: يحتج بها -أي بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾ على جواز التطوع بصوم يوم الشك لعموم قوله ﴿خَيْرًا﴾.

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: ظاهر من مأخذ العموم، وذلك أن لفظ ﴿خَيْرًا﴾ نكرة في سياق الشرط، فتعم كل خير، والصوم خير فيدخل في العموم.

* إباحة ارتكاب المحظور للمحرم في كل مرض أو أذى يُحْوجه إلى ذلك (٢): لعموم قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾.

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: أن لفظ ﴿مَرِيضًا﴾ و ﴿أَذًى﴾ نكرتان في سياق الشرط، والقاعدة أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فتعم كل مرض أو أذى مما يُحْوِج المحرم لارتكاب المحظور.

* صلاة الخوف يشمل خوف العدو والسبع وغير ذلك (٣): لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾.

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: أن قوله ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ فعل في سياق الشرط فيفيد العموم؛ لأن الأفعال نكرات، والقاعدة أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم.