Skip to content

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ت الحفيان أقوال السلف في وقوع الطلاق المحرم

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ت الحفيان

ابن القيم

Printed page ٩٤

عن معمر، [عن أيوب] (١) عن أبي قِلابة، قال: إذا طلَّقَ الرَّجُلُ امرأته وهي حائضٌ فلا يعتدُّ (٢) بها (٣).

وهذا اختيارُ ابنِ عَقيل في كتابه «الواضح في أصول الفقه» (٤)؛ صرَّح به في مسألة «النَّهْيُ يقتضي الفساد».

وهو اختيارُ شيخ الإسلام ابن تيميَّة (٥).

وهو أحدُ الوجهَيْن في مذهب أحمد (٦).

وقال أبو جعفر الباقر: لا طلاقَ إلا على سُنَّة، ولا طلاق إلا على طُهْرٍ مِن غير جِماع، وكلُّ طلاقٍ في غَضَبٍ أو يمينٍ أو عِتْقٍ، فليس بطلاق، إلا لمن أراد الطَّلاقَ.