Skip to content

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ت الحفيان الغضب يمنع انعقاد سبب الدعاء

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ت الحفيان

ابن القيم

Printed page ٤٥

فصل

الوجه الثاني مِن دلالة الكتاب: قوله سبحانه: ﴿وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [يُونس: ١١]، وفي «تفسير ابنِ أبي نَجيح» (١)، عن مجاهدٍ: «هو قولُ الإنسانِ لولدِه ومالِه إذا غَضِبَ عليهم: اللَّهُمَّ لا تباركْ فيه؛ والْعَنْهُ»؛ فلو يُعجِّلُ لهم الاستجابةَ في ذلك كما يُستجاب في الخير لأهلكهم.

انتهضَ الغضبُ مانعاً مِن انعقادِ سبب الدُّعاء؛ الذي تأثيرُهُ في