Skip to content

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ت الحفيان حديث: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" تفسير الإغلاق بالغضب هو مقتضى كلام الشافعي

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ت الحفيان

ابن القيم

Printed page ٣٨

فقال: ويدخل فيه الغضبُ» (١).

لأنَّ الإغلاقَ له وجهان:

أحدهما: الإكراه.

والآخر: ما دخل عليه مما ينغلق به رأيُهُ عليه (٢).

وهذا مقتضى تبويب البخاريِّ؛ فإنَّه قال في «صحيحه»: «باب الطَّلاقِ في [الإغلاقِ، والكُرْهِ] (٣) والسَّكْرَان والمجنون)) (٤)؛ يفرِّقُ بين الطَّلاقِ في الإغلاق وبين هذه الوجوه.

وهو -أيضاً- مقتضى كلامِ الشافعيِّ؛ فإنه يُسمِّي نَذْرَ اللَّجَاجِ والغضبِ: يمينَ الغَلَقَ؛ ونذرَ الغَلَق (٥). هذا اللفظ يريد به نَذْرَ الغضبِ.