إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ت الحفيان
Printed page ٩١
١ - الرِّضا بالنُّطق اللِّساني.
٢ - والعِلم بمعناه.
٣ - وإرادة مقتضاه.
ومنهم: مَنْ يشترط مع ذلك كون الطلاق مأذوناً فيه مِن جهة الشَّارع، وهو قول مَن لا يوقع الطلاق المحرَّم، وهو قول طائفة مِن السَّلفِ مِن الصَّحابة والتابعين ومَن بعدهم.
وقال [محمد] (١) بنُ عبد السَّلام الخُشني: حَدَّثَنَا (٢) محمد بن بشار قال: حَدَّثَنَا عبد الوهَّاب بن عبد المجيد الثقفي، حَدَّثَنَا عُبيد الله بن عُمر، عن نافع، عن ابن عُمر أنَّه قال - في الرَّجُلِ يطلِّقُ امرأته وهي حائضٌ -: لا يعتدُّ بذلك.
وحسبُكَ بهذا الإسناد - إذا صحَّ - رواه أبو محمد بن حَزْم، قال: حَدَّثَنَا يوسف (٣) بن عبد الله، قال: حَدَّثَنَا أحمد بن عبد الله بن