إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ت الحفيان
Printed page ٩٣
أبيه: أنه كان لا يرى طلاقاً مما خالف وَجْهَ الطَّلاق؛ ووَجْهَ العِدة، وكان يقول: وَجْهُ الطَّلاقِ أنْ يطلِّقها طاهراً مِن غير جِماع، وإذا استبان حَمْلُها (١).
وهذا مذهب خِلاس بن عَمرو. قال ابنُ حَزْمٍ: حَدَّثَنَا محمد بن سعيد بن نُبَاتٍ (٢)، قال: حَدَّثَنَا عباس بن أصبع، قال: حَدَّثَنَا محمد بن قاسم بن محمد، قال: حَدَّثَنَا محمد بن عبد السَّلام الخُشني، قال: حَدَّثَنَا محمد بن المثنى، قال: حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حَدَّثَنَا [همَّام] (٣) بن يحيى، عن قتادة، عن خِلاس بن عَمرو أنه قال في الرَّجُلِ يطلِّق امرأته وهي حائضٌ فقال: لا يعتدُّ بها (٤).
وهذا قول أبي قِلابة. قال ابنُ أبي شيبة [حدَّثنا] (٥) عبد الرزاق،