يقرأ في الفجر في الركعة الأولى بطِوَال المُفَصَّل، وفي الآخرة من تبارك إلى عبس. (١) [٢٧٣]
١٤٢ - سألت إسحاق. قلت: رجل له ورِدٌ (٢) في شهر رمضان أو غيره، فيقرأ في الفريضة من ورده؟ فكره ذلك، وقال: لا، لأن سنة النبي ﷺ على غير ذلك. وذكر قراءة النبي ﷺ في الصلوات المكتوبات.
١٤٣ - حدثنا إسحاق، قال: أبَنا جرير, عن حمزة الزيّات, أن عمرو بن مرّة الجملي (٣): كان يقرأ على التأليف من حيث انتهى وِرْده في الفرائض (٤).