Skip to content

مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة - ت الغامدي [٢] باب حد رفع اليدين في الافتتاح

مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة - ت الغامدي

حرب الكرماني

Printed page ٧

٥ - وسُئل إسحاق عن الرجل [١٤٨] يُجاوز بيديه أُذنيه عند افتتاح الصلاة؟ فكرههُ، وقال: أخبرنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم (١) قال: "كانوا يكرهُون أن يُجاوزوا باليدين الأُذنين" (٢). وكره أبو يعقوبَ (٣) ذلك.

٦ - وسمعتُ إسحاق - مَرَّةً أخرى - في حديث النبي ﷺ: (أنَّه رفع يديه حَذْو (٤) أُذنيه) يَعني: قُبال أُذنيه مقابلهما، ليس أنْ يردَّهما حتى يُلزقهما بمنكبيه أو بأُذنيه، إنما هو قُبالة الأُذنين. (٥)

٧ - وسمعتُ إسحاق - أيضًا - يقول: "إذا كبَّر رفع يديه حَذْوَ منكبيه ثم يكبّر، فإن رفعهما إلى أُذنيه فجائز، وحذو المنكبين أصحُّ وأكثر (٦)، فإن نسي أن يرفعهما وقد كبَّر أجزأه إن شاء الله تعالى" (٧).