Skip to content

مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة - ت الغامدي [٨٢] باب من نهض في الركعتين ولم يتشهد

مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة - ت الغامدي

حرب الكرماني

Printed page ٢٦٠

فجلس فلما فرغ سجد سجدتين وسجدنا معه)) (١).

٤٩٤ - حدثنا أبو عبد الله محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قلت لأبي عمرو الأوزاعي (٢): أرأيت من قام عن تشهده الأول ساهيًا فذكر ذلك قبل أن يستقلَّ عن الأرض , أيقعد؟ قال: نعم. قلت: ولا سجود عليه؟ قال: لا. قلت لأبي عمرو: فإن استقل َّقائمًا ثم ذكر؟ قال: يمضي في صلاته. قلت: فإن قعد فتشهد ثم أتَمَّ ما بقي من صلاته؟ قال: أساء وقد مضت صلاته. قلت: ولا سجود عليه؟ قال: لا.

قال أبو عمرو: والسنة إذا استويت [٣٣٨] قائمًا عن التشهد الأول في المكتوبة من صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أن تمضي فتتم صلاتك ثم تسجد سجدتي السهو (٣).

٤٩٥ - قال الوليد: وأخبرني إسماعيل عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو (٤) عن رسول الله ﷺ: (أنه قام

من