٣٩٦ - سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: " إذا قرأ الرجل السجدة وهو في المكتوبة سجد بها، فإن كان إمامًا فعلى من خلفه أن يقتدوا به، وإن كان ذلك في صلاةٍ لا يُجْهر فيها بالقراءة فأخبرني يزيد بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي مِجْلَز عن ابن عمر (١) (أن النبي ﷺ صلى بهم الظهر فقرأ تَنزِيلَ السَّجْدَة فسجد بها) (٢).قال إسحاق: وكذلك فعل من بعد النبي ﷺ (٣) وأخطأ هؤلاء الذين قالوا: لا يقرأ السورة التي فيها السجدة إلا في صلاة الصبح " (٤).