Skip to content

مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة - ت الغامدي [٣١] باب من أدرك الركعتين الأخريين مع الإمام أيجعلهما أول صلاته أم لا؟

مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة - ت الغامدي

حرب الكرماني

Printed page ١٢١

٢٢١ - وسمعت أحمد مرةً أخرى يقول في رجلٍ يفوته بعض الصلاة مع الإمام. قال: يجعل ما يدرك أول صلاته (١).

٢٢٢ - وسألت إسحاق قلت: رجلٌ أدرك من صلاة الظهر ركعةً مع الإمام كيف يصنع وما يقرأ فيما أدرك مع الإمام؟ قال: يجعل ما أدرك مع الإمام [أول صلاته] (٢)، فيقرأ في الركعة

التي أدرك [٢٨٨] مع الإمام الحمد وسورة أو آية، ثم إذا قام قرأ الحمد وسورة أو آية ثم يجلس، ثم يقوم فيقرأ في الركعتين الأخريين الحمد في كل ركعة (٣).

٢٢٣ - حدثنا إسحاق، قال: أبَنا محمد بن شعيب، عن النعمان بن المنذر، عن مكحول (٤)، قال: إذا سبقك الإمام بشيءٍ من الصلاة فما أدركت منها فاجعله أول صلاتك، تقرأ في أولها أم القرآن وسورة بينك وبين نفسك. (٥)