Skip to content

مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة - ت الغامدي [٢٨] باب من نسي أن يقرأ في الأولى فقرأ في الثانية

مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة - ت الغامدي

حرب الكرماني

Printed page ١١٠

١٩٨ - وسمعت إسحاق مرةً أخرى يقول: " قد مضت السنة إذا نسي أن يقرأ في الركعة الأولى من الظهر أو العصر أو الصلوات كلها، فذكر وهو في الركعة الثانية أعاد فاتحة الكتاب في الركعة الثانية وسورة يعني لهذه الركعة التي هو فيها، ثم يعيد فاتحة الكتاب وسورة عوضًا مما فاته، كما فعل عمر بن الخطاب ﵁ حين نسي قراءة فاتحة الكتاب في المغرب، ففعل في الركعة الثانية كما وصفنا. ولو لم يكن في هذه سنةٌ كما وصفنا، لكان أشبه بالسنة الماضية أن يقرأ في الثانية. فإن نسي في الركعة الأولى من الصبح، فكذلك يقرأ في الثانية مرتين وأجزأته، وإن نسي في الأوليين قرأ في الأخريين، كما قال علقمة (١) والأسود (٢) ومن بعدهم".

١٩٩ - حدثنا محمد بن معاوية، قال: ثنا شَريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي (٣)، قال: ((إذا نسي أن يقرأ في الأوليين قرأ في الأخريين)) (٤).