الأخريين بفاتحة الكتاب)) (١). خلاف ما ذكره الضعيف الذي وصفنا. فإذا لم يكن عن أحدٍ من أصحاب النبي ﷺ ورضي الله عنهم التسبيح في الأخريين، [٢٨١] وصح عن عدةٍ من أصحاب عليّ عن عليّ في الأخريين بفاتحة الكتاب، مع ما تقدم من سنة النبي ﷺ لم يجز ترك (٢) ذلك. ولو لم نذكر عن أحدٍ من أصحاب النبي ﷺ قراءة فاتحة الكتاب في الأخريين، لكان فيما ذُكر عن النبي ﷺ كفايةٌ. فكيف وإجماع أصحاب النبي ﷺ والتابعين
وأكثر أهل العلم على ذلك، مع فضيلة فاتحة الكتاب على التسبيح. فمن لم ير ذلك فقد سها وغلط. وسمعت عبد الله بن سَوَّار العنبري (٣): يسبح في الأخريين " (٤).
١٨٧ - حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: ثنا شَريك، عن عاصم، عن أبي صالح (٥)، عن أبي