القواعد للحصني تقي الدين الحصني Earlier pages Printed page ١/ ٣٧٣ والزمَه اِذا توجه الحكم عليه (١).[ما تثبت به العادة]إِذا تقرر ذلك فهل من شرط العادة التكرر، أم تكفي المرة (٢)؟ وذلك يختلف باختلاف الصور:فمنها: عادة المرأة في الحيض.وفيها أربعة أوجه؛ أصحها: تثبت بمرة مطلقًا (٣)، وهو ظاهر نص → Previous page Next page ←