Skip to content

القواعد للحصني [ما تثبت به العادة]

القواعد للحصني

تقي الدين الحصني

Printed page ١/ ٣٧٣

والزمَه اِذا توجه الحكم عليه (١).

[ما تثبت به العادة]

إِذا تقرر ذلك فهل من شرط العادة التكرر، أم تكفي المرة (٢)؟ وذلك يختلف باختلاف الصور:

فمنها: عادة المرأة في الحيض.

وفيها أربعة أوجه؛ أصحها: تثبت بمرة مطلقًا (٣)، وهو ظاهر نص