Skip to content

القواعد للحصني التدبير

القواعد للحصني

تقي الدين الحصني

Printed page ٣/ ٣١٩

التدبير

(١)

ومن المسائل (٢) المترددة بين أصلين التدبير (٣) هل هو وصية أو تعليق عتق بصفة وفيه قولان، القديم وأحد قولي الجديد أنه وصية (٤) لأنه تبرع بعد الموت يعتبر من الثلث، والثاني من قولي الجديد أنه تعليق عتق بصفة كما لو علقه بموت الغير؛ لأن الصيغة صيغة تعليق وحكم اللفظ يؤخذ من صيغته، ولأنه لا يحتاج إِلى إِحداث شيء بعد الموت. واختار الأول المزنى (٥) ورجحه الروياني (٦) والقاضي أبو الطيب