Skip to content

القواعد للحصني ترك الاستفصال في قضايا الأحوال

القواعد للحصني

تقي الدين الحصني

Printed page ٣/ ٧٥

ترك الاستفصال في قضايا الأحوال

(١)

وقال الشافعي (٢) ﵁ أيضًا: ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ومثله الإمام (٣) بقضية غيلان (٤) لما أسلم على عشرة (٥) نسوة فأمره النبي ﷺ: أن يختار أربعًا (٦) فإِن الشافعي استدل (٧) به على أنه لا فرق بين أن يكون وقع العقد عليهن دفعة أو مرتبًا فإِنه ﵊ لم يسأل