القواعد للحصني تقي الدين الحصني Earlier pages Printed page ١/ ٤٠١ قاعدة (١) وهي إِذا استعمل لفظ (٢) موضع لعقد في عقد آخر، هل العبرة باللفظ أم بالمعنى (٣)؟ → Previous page Next page ←