Skip to content

القواعد للحصني [قاعدة: في مبنى الأيمان]

القواعد للحصني

تقي الدين الحصني

Printed page ١/ ٤٢٩

قاعدة (١)

تقدم في مسألة الحلف على البيع والشراء (٢) ونحوهما أنه لا يحنث إلا بمباشرته ذلك على الراجح دون التوكيل، وأنه لا اعتبار بعرف الحالف وعادته.

قال القفال قال أبو زيد (٣): " (٤) لا أدرى على ماذا بنى الشافعي مسائل الإِيمان، إِن كان تتبع اللغة، فمن حلف لا يأكل الرؤوس ينبغي أن يحنث برؤوس الطير والحيتان (٥).