واعلم أنهم اختلفوا في أن الأمر بشيء معين (٢) هل هو نهي عن ضده أم لا؟. فقال بالأول القاضي أبو بكر (٣) وأتباعه، ومنع ذلك البتة الإمام (٤) والغزالي (٥) وظائفة (٦)، واختاره ابن الحاجب (٧) وتوسط آخرون فقالوا يدل بالتضمين أو الالتزام، ونقله القاضي عبد الوهاب (٨) عن أكثر أصحاب الشافعي واختاره الآمدي (٩) والرازي (١٠) وأتباعه (١١)، وإنما يجيء هذا في الواجب المضيق دون