مسألة: إذا ورد أمران (٢) متعاقبان بمتماثلين ولم يعطف أحدهما على الآخر فإِن اقتضت العادة عدم التكرار اسقني اسقني (٣) فالثاني تأكيد وكذا إِن كان الثاني معرفًا بعد تنكير الأول مثل صل ركعتين، صل الركعتين (٤) وإن لم يكن شيء من ذلك فقيل يحمل الثاني على غير الأول؛ لأن التأسيس أولى من التأكيد (٥) وقيل يحمل على التأكيد لأن الأصل براءة الذمة (٦) وتوقف البصري (٧).
ويتخرج على ذلك: ما إذا قال للمدخول (٨) بها أنت طالق أنت طالق فإِن نوى