Skip to content

القواعد للحصني [ما تثبت به العادة]

القواعد للحصني

تقي الدين الحصني

Printed page ١/ ٣٧٤

البويطي (١). والثاني: لا بد من مرتين. والثالث: لا بد من ثلاث، قال النووي "وهو شاذ مردود" (٢). وقد نقل جماعة (٣) اتفاق الأصحاب على ثبوتها بمرتين، وإِنما الخلاف في المرة الواحدة. والرابع: تثبت في حق المبتدأة بمرة، ولا تثبت في حق المعتادة اِلا بمرتين. حكاه السرخسي (٤) عن ابن سريج (٥)، وقواه الماوردي وغيره،