Skip to content

القواعد للحصني النوع السادس: التخفيف في القصاص

القواعد للحصني

تقي الدين الحصني

Printed page ١/ ٣٢٦

النوع الرابع: التخفيف في الظهار والأيمان

بشرعية الكفارات تيسيرًا على المكلفين؛ لما في التزام موجب اليمين من المشقة على الحالف عند ندمه، وكذا في حق المظاهر. ومثله في نذر اللجاج والغضب: حيث شرع له التخيير بين الوفاء بما نذر وبين الكفارة، لما في الالتزام بالمنذور لجاجًا من المشقة.

النوع الخامس: التخفيف عن الأرقاء وساداتهم

بإسقاط الجمعة والحج والتزام الأموال في ذممهم لما في ذلك من المشقة على الجانبين (١) بمشروعية الكتابة، ليتوصل الرقيق إِلى تحرير رقته، لما في دوام الرق من العسر، فيرغب الشيخ الذي لا يسمح بالعتق مجانًا بما يبذل له من النجوم.

النوع السادس: التخفيف في القصاص

بشرعية التخيير لمستحق ذلك بين القصاص وأخذ الدية، تيسيرًا عليه وعلى الجاني، وإليه الإِشارة بقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ (٢). فقد قيل: إِنه كان في شرع موسى ﵊ تحتم القصاص، وفي شرع عيسى ﵊ أخذ الدية فقط. فخفف الله تعالى عن هذه الأمة بالتخيير نجين الأمرين، لما في التزام أحدهما من المشقة (٣).